نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 197
القاعدتان التاسعة والأربعون والخمسون [القضاء بالنكول]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
1 - القضاء بالنكول كالقضاء بشهادة الزور [1].
2 - القضاء بالنكول ممنوع, إلا في مسائل [2].
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
النكول معناه: رفض المدّعى عليه حَلف اليمين بعد توجيهها عليه في مجلس القضاء عند عدم وجود بيَّنة للمدعي.
والقضاء بالنكول محل خلاف بين الأئمة رحمة الله عليهم.
فعند أبي حنيفة وأحمد في أرجح قوليه وعليه المذهب [3] أنه لا تُرَد اليمين على المدَّعي ويُقضى بالنكول على المدعى عليه.
وقال مالك رحمه الله تعالى: تُرَدّ اليمين على المدعي
ويُقضى على المدّعى عليه بنكوله فيما يثبت بشاهد ويمين وشاهد وامرأتين وهي الأموال والحقوق. [1] رد المحتار جـ 4 ص 333. [2] الجمع والفرق ص 50، المجموع للعلائي لوحة 374 ب، قواعد الحصني جـ 4 ص 258، أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 437. [3] المقنع جـ 3 ص 617.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 197